____________________
الصبح " (1) فإن الجمع بين الفريضتين ظاهر في كونهما بوضوء واحد، وما ذكره - رحمه الله - غير بعيد، إلا أن تعدد الوضوء بتعدد الصلاة مطلقا أولى.
وتجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء، ويعفى عن الحدث الواقع قبلها وفيها إجماعا. هذا إذا لم تكن له فترة معتادة تسع الطهارة والصلاة، وإلا وجب انتظارها لزوال الضرورة التي هي مناط التخفيف.
قوله: وقيل، من به البطن إذا تجدد حدثه في الصلاة تطهر وبنى.
هذا قول معظم الأصحاب، واحتجوا عليه بموثقة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: " صاحب البطن الغالب يتوضأ، ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي " (2) وفي طريقها عبد الله بن بكير وهو فطحي، وذكر جدي قدس سره أنها من الصحيح، وأن العمل بها متعين لذلك. وهو غير جيد.
وذهب العلامة في المختلف إلى وجوب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما، وإلا بنى بغير طهارة، لأن الحدث المذكور لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة، لأن شرط الصلاة استمرار الطهارة، وهو مصادرة على المطلوب (4).
احتج المحقق الشيخ علي - رحمه الله - على هذه المقدمة بالإجماع، ثم قال: وليس في هذا مصادرة بوجه من الوجوه. وفيه نظر لمنع الانفاق على الشرطية بالمعنى الذي ادعاه في موضع النزاع، وإنما يتم ما ذكره لو أثبت الشرطية بالنص والمسألة محل تردد، وإن
وتجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء، ويعفى عن الحدث الواقع قبلها وفيها إجماعا. هذا إذا لم تكن له فترة معتادة تسع الطهارة والصلاة، وإلا وجب انتظارها لزوال الضرورة التي هي مناط التخفيف.
قوله: وقيل، من به البطن إذا تجدد حدثه في الصلاة تطهر وبنى.
هذا قول معظم الأصحاب، واحتجوا عليه بموثقة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: " صاحب البطن الغالب يتوضأ، ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي " (2) وفي طريقها عبد الله بن بكير وهو فطحي، وذكر جدي قدس سره أنها من الصحيح، وأن العمل بها متعين لذلك. وهو غير جيد.
وذهب العلامة في المختلف إلى وجوب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما، وإلا بنى بغير طهارة، لأن الحدث المذكور لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة، لأن شرط الصلاة استمرار الطهارة، وهو مصادرة على المطلوب (4).
احتج المحقق الشيخ علي - رحمه الله - على هذه المقدمة بالإجماع، ثم قال: وليس في هذا مصادرة بوجه من الوجوه. وفيه نظر لمنع الانفاق على الشرطية بالمعنى الذي ادعاه في موضع النزاع، وإنما يتم ما ذكره لو أثبت الشرطية بالنص والمسألة محل تردد، وإن