____________________
بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (1) قال الشيخ: أراد به أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقي (2).
وروي أيضا في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله بمد واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء (3) واحد " قال زرارة:
فقلت: كيف صنع هو؟ قال: " بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها، ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا، فكان الذي اغتسل به رسول الله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما، لأنهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع " (4).
قوله عليه السلام: " ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع " محمول على الاستحباب، لما صح عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه " (5) ويستفاد من صحيحة الفضلاء وغيرها (6) أن ماء الاستنجاء محسوب من الصاع.
وروي أيضا في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله بمد واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء (3) واحد " قال زرارة:
فقلت: كيف صنع هو؟ قال: " بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها، ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا، فكان الذي اغتسل به رسول الله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما، لأنهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع " (4).
قوله عليه السلام: " ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع " محمول على الاستحباب، لما صح عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه " (5) ويستفاد من صحيحة الفضلاء وغيرها (6) أن ماء الاستنجاء محسوب من الصاع.