مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٨
وأما المحقون: فما كان دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.
____________________
والملح. وما يمكن فيه ذلك كقليل الزعفران ونحوه، وخالف في الثاني بعض العامة (1) ولا يعبأ به.
قوله: وأما المحقون، فما كان منه دونه الكر، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.
أطبق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل - وهو ما نقص عن الكر - ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغير بها أم لم يتغير، إلا ما استثني.
وقال ابن أبي عقيل: لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة (2)، وساوى بينه وبين الكثير.
والمعتمد الأول.
لنا: قوله عليه السلام في صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (3) ولا يتحقق فائدة الشرط إلا بنجاسة ما دون الكر بدون التغير في الجملة.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الحمامة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن يكون الماء كثيرا " قدر كر من ماء " (4) قيل: وجه المنع من استعمال الماء في الوضوء منحصر في سلب طهارته أو طهوريته، والثاني منتف إجماعا "، فيثبت الأول (5).

(1) منهم الشافعي في كتاب الأم (1: 7)، وابن قدامة في المغني (1: 36).
(2) نقله عنه في المختلف: (2).
(3) تقدمنا في ص (32).
(4) التهذيب (1: 419 / 1326)، الاستبصار (1: 21 / 49)، الوسائل (1: 115) أبواب الماء المطلق ب (8) ح (13).
(5) كما في المعالم: (5).
(٣٨)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست