____________________
قوله: ولا اعتبار بالرائحة.
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه مضافا إلى الأصل حسنة عبد الله بن المغيرة السابقة، عن أبي الحسن عليه السلام، حيث قال فيها، قلت: فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح، قال: (الريح لا ينظر إليها) (1).
واعترض على ذلك شيخنا الشهيد - رحمه الله - بأن وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء. وذلك يقتضي النجاسة (2).
وأجاب عنه مرة بالعفو عن الرائحة، وأخرى بأن الرائحة إن كان محلها الماء نجس لانفعاله، وإن كان محلها اليد أو المخرج فلا، وهذا أجود.
قوله: وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء.
ينبغي أن يراد بالتعدي: وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه، ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء. وذكر جماعة من الأصحاب أن المراد به تجاوز النجاسة عن المخرج وإن لم يتفاحش، وهو بعيد. وهذا الحكم، أعني تعين الماء للإزالة مع التعدي مذهب أهل العلم، قاله في المعتبر (3)، واستدل عليه بقوله عليه السلام: (يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة) (4) وعلى (5) ما فسرنا به التعدي.
والأمر (6) واضح.
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه مضافا إلى الأصل حسنة عبد الله بن المغيرة السابقة، عن أبي الحسن عليه السلام، حيث قال فيها، قلت: فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح، قال: (الريح لا ينظر إليها) (1).
واعترض على ذلك شيخنا الشهيد - رحمه الله - بأن وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء. وذلك يقتضي النجاسة (2).
وأجاب عنه مرة بالعفو عن الرائحة، وأخرى بأن الرائحة إن كان محلها الماء نجس لانفعاله، وإن كان محلها اليد أو المخرج فلا، وهذا أجود.
قوله: وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء.
ينبغي أن يراد بالتعدي: وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه، ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء. وذكر جماعة من الأصحاب أن المراد به تجاوز النجاسة عن المخرج وإن لم يتفاحش، وهو بعيد. وهذا الحكم، أعني تعين الماء للإزالة مع التعدي مذهب أهل العلم، قاله في المعتبر (3)، واستدل عليه بقوله عليه السلام: (يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة) (4) وعلى (5) ما فسرنا به التعدي.
والأمر (6) واضح.