____________________
سأله عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذره رطبة أو يابسة أيصلح الوضوء منها؟ قال:
" لا بأس " (1) وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على الاكتفاء في طهارة البئر من وقوع العذرة فيها بنزح دلاء (2)، وتقييدهما بهذه الرواية غير جائز.
وعندي أن هذا الاختلاف إنما هو لاستحباب النزح، واختلاف الآبار فيما تندفع به النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيها، وتحصل به طيبة الماء، باعتبار قلة الماء وكثرته، وسعة المجرى وضيقه، والله تعالى أعلم.
قوله: أو كثير الدم كذبح الشاة، والمروي من ثلاثين إلى أربعين.
القول بوجوب الخمسين للشيخ (3) وأتباعه (4)، ولم نقف لهم فيه على مستند.
والرواية التي حكاها المصنف رحمه الله هي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما، قال:
" ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين ثم يتوضأ منها " (5).
وهل يستوي في ذلك دم نجس العين وغيره؟ إطلاق الأصحاب يقتضيه، والظاهر العدم، لغلظ نجاسته، واختصاص مورد الخبر بدم ذبح الشاة. بل يمكن تطرق الإشكال إلى غيره من الدماء، ولا يبعد دخوله في غير المنصوص.
" لا بأس " (1) وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على الاكتفاء في طهارة البئر من وقوع العذرة فيها بنزح دلاء (2)، وتقييدهما بهذه الرواية غير جائز.
وعندي أن هذا الاختلاف إنما هو لاستحباب النزح، واختلاف الآبار فيما تندفع به النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيها، وتحصل به طيبة الماء، باعتبار قلة الماء وكثرته، وسعة المجرى وضيقه، والله تعالى أعلم.
قوله: أو كثير الدم كذبح الشاة، والمروي من ثلاثين إلى أربعين.
القول بوجوب الخمسين للشيخ (3) وأتباعه (4)، ولم نقف لهم فيه على مستند.
والرواية التي حكاها المصنف رحمه الله هي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما، قال:
" ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين ثم يتوضأ منها " (5).
وهل يستوي في ذلك دم نجس العين وغيره؟ إطلاق الأصحاب يقتضيه، والظاهر العدم، لغلظ نجاسته، واختصاص مورد الخبر بدم ذبح الشاة. بل يمكن تطرق الإشكال إلى غيره من الدماء، ولا يبعد دخوله في غير المنصوص.