____________________
السلام: قالا: قلنا له: أصلحك الله فالغرفة تجزئ للوجه وغرفة للذراع؟ فقال: " نعم إذا بالغت فيها، والثنتان تأتيان على ذلك كله " (1).
واعلم: أن المستفاد من كلام الأصحاب أن المستحب هو الغسل الثاني الواقع بعد إكمال الغسل الواجب، وأنه لو وقع الغسل الواجب بغرفات متعددة لم يوصف باستحباب ولا تحريم. والأخبار (2) إنما تدل على مقتضى ما ذكروه من الجمع، على أن المستحب كون الغسل الواجب بغرفتين، والفرق بين الأمرين ظاهر.
تفريع: من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر ولا يبطل وضوؤه بذلك، أما الثاني فلصدق الامتثال، وأما الأول فلقوله عليه السلام: " من لم يستيقن أن واحدة في الوضوء تجزئه لم يؤجر على الثنتين " (3) وعليه يحمل قوله عليه السلام في مرسلة ابن أبي عمير: " الوضوء واحدة فرض، واثنتان لم يؤجر، والثالثة بدعة " (4).
قوله: والثالثة بدعة.
المراد بالبدعة: المحرم، كما نص عليه في المعتبر (5). ولا ريب في تحريم الغسلة الثالثة، لأنها ليست مشروعة فيكون فعلها على وجه العبادة تشريعا محرما. وينبغي القطع ببطلان الوضوء إن مسح ببلتها. واستوجه المصنف في المعتبر الجواز، لأن اليد
واعلم: أن المستفاد من كلام الأصحاب أن المستحب هو الغسل الثاني الواقع بعد إكمال الغسل الواجب، وأنه لو وقع الغسل الواجب بغرفات متعددة لم يوصف باستحباب ولا تحريم. والأخبار (2) إنما تدل على مقتضى ما ذكروه من الجمع، على أن المستحب كون الغسل الواجب بغرفتين، والفرق بين الأمرين ظاهر.
تفريع: من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر ولا يبطل وضوؤه بذلك، أما الثاني فلصدق الامتثال، وأما الأول فلقوله عليه السلام: " من لم يستيقن أن واحدة في الوضوء تجزئه لم يؤجر على الثنتين " (3) وعليه يحمل قوله عليه السلام في مرسلة ابن أبي عمير: " الوضوء واحدة فرض، واثنتان لم يؤجر، والثالثة بدعة " (4).
قوله: والثالثة بدعة.
المراد بالبدعة: المحرم، كما نص عليه في المعتبر (5). ولا ريب في تحريم الغسلة الثالثة، لأنها ليست مشروعة فيكون فعلها على وجه العبادة تشريعا محرما. وينبغي القطع ببطلان الوضوء إن مسح ببلتها. واستوجه المصنف في المعتبر الجواز، لأن اليد