____________________
وعلى المشهور فالظاهر أن المعتبر في كثرة الدم وقلته بالنسبة إليه نفسه.
وقال القطب الراوندي: إن الاعتبار في ذلك بماء البئر في الغزارة والنزارة، فربما كان دم الطير كثيرا في بئر يسيرا في أخرى (1). وهو الذي نقله القطب الرازي رحمه الله عن العلامة (2) - رحمه الله - وهو اعتبار حسن إلا أن النص لا يساعد عليه.
قوله: وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه.
هذا مذهب الثلاثة (3) وأتباعهم (4).
استدل عليه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب برواية سماعة، عن الصادق عليه السلام، قال: " وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين " (5).
ورواية القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه " (6).
وهما قاصرتان متنا وسندا، مع أنه قد روى في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم
وقال القطب الراوندي: إن الاعتبار في ذلك بماء البئر في الغزارة والنزارة، فربما كان دم الطير كثيرا في بئر يسيرا في أخرى (1). وهو الذي نقله القطب الرازي رحمه الله عن العلامة (2) - رحمه الله - وهو اعتبار حسن إلا أن النص لا يساعد عليه.
قوله: وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه.
هذا مذهب الثلاثة (3) وأتباعهم (4).
استدل عليه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب برواية سماعة، عن الصادق عليه السلام، قال: " وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين " (5).
ورواية القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه " (6).
وهما قاصرتان متنا وسندا، مع أنه قد روى في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم