مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٢٤
وكل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة.
وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، تجانس أو اختلف.
____________________
وقد ورد بالستين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن الصادق عليه السلام (1)، وفي طريقها ضعف (2)، فالعمل بالأولى متعين.
ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية وغيرها، فكل امرأة علم انتسابها إلى قريش، وهو النضر بن كنانة، أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح. ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية، ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة إلى أن يتحقق المسقط.
قوله: وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، تجانس أو اختلف.
هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك، وقال في المعتبر: إنه إجماع (3). وهو مشكل جدا من حيث ترك العلوم ثبوته في الذمة (4) تعويلا على مجرد الإمكان. والأظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض، لقوله (5) عليه السلام: " إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (6).

(١) التهذيب (٧: ٤٦٩ / ١٨٨١)، الوسائل (٢: ٥٨١) أبواب الحيض ب (٣١) ح (٨).
(٢) لأن الشيخ رواها عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي، وطريق الشيخ إليه ضعيف بعلي بن محمد ابن الزبير (راجع معجم رجال الحديث ١١: ٣٣٧).
(3) المعتبر (1: 203).
(4) من العبادات التي لا تعملها الحائض كالصلاة.
(5) في (ح): لعموم قوله. وما أثبتنا من باقي النسخ انسب لأن ذلك مستفاد من مفهوم الشرط لا من العموم.
(6) الكافي (3: 91 / 1)، التهذيب (1: 151 / 429)، الوسائل (2: 537) أبواب الحيض ب (3) ح (2).
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست