وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، تجانس أو اختلف.
____________________
وقد ورد بالستين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن الصادق عليه السلام (1)، وفي طريقها ضعف (2)، فالعمل بالأولى متعين.
ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية وغيرها، فكل امرأة علم انتسابها إلى قريش، وهو النضر بن كنانة، أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح. ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية، ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة إلى أن يتحقق المسقط.
قوله: وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، تجانس أو اختلف.
هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك، وقال في المعتبر: إنه إجماع (3). وهو مشكل جدا من حيث ترك العلوم ثبوته في الذمة (4) تعويلا على مجرد الإمكان. والأظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض، لقوله (5) عليه السلام: " إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (6).
ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية وغيرها، فكل امرأة علم انتسابها إلى قريش، وهو النضر بن كنانة، أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح. ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية، ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة إلى أن يتحقق المسقط.
قوله: وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، تجانس أو اختلف.
هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك، وقال في المعتبر: إنه إجماع (3). وهو مشكل جدا من حيث ترك العلوم ثبوته في الذمة (4) تعويلا على مجرد الإمكان. والأظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض، لقوله (5) عليه السلام: " إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (6).