____________________
بأس " (1).
وهذه الروايات وإن ضعف سندها لكن لا بأس بالعمل بها، لتأيدها بعمل الأصحاب، ومطابقتها لمقتضى الأصل. وهو حجة بنفسه إذا خلا عن المعارض.
قوله: وما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الأحوط.
المراد بما لا يدركه الطرف: الدم القليل الذي لا يكاد يدركه الطرف، فإن المشتمل على لون متى وقع حس البصر عليه أدركه. والقول بنجاسة الماء بذلك هو المشهور بين الأصحاب، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس وقد تقدم الكلام في ذلك.
والقائل بعدم النجاسة هو الشيخ (2)، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه " (3).
وأورد عليه أنه ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الماء، وإنما المتحقق إصابته الإناء، وهو لا يستلزم إصابته الماء، فيكون باقيا على أصالة الطهارة.
وأجيب عنه بأن السائل هو علي بن جعفر جليل القدر، عظيم الشأن، فلا يسأل عن حكم الماء بوصول النجاسة إلى الإناء.
وهذه الروايات وإن ضعف سندها لكن لا بأس بالعمل بها، لتأيدها بعمل الأصحاب، ومطابقتها لمقتضى الأصل. وهو حجة بنفسه إذا خلا عن المعارض.
قوله: وما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الأحوط.
المراد بما لا يدركه الطرف: الدم القليل الذي لا يكاد يدركه الطرف، فإن المشتمل على لون متى وقع حس البصر عليه أدركه. والقول بنجاسة الماء بذلك هو المشهور بين الأصحاب، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس وقد تقدم الكلام في ذلك.
والقائل بعدم النجاسة هو الشيخ (2)، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه " (3).
وأورد عليه أنه ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الماء، وإنما المتحقق إصابته الإناء، وهو لا يستلزم إصابته الماء، فيكون باقيا على أصالة الطهارة.
وأجيب عنه بأن السائل هو علي بن جعفر جليل القدر، عظيم الشأن، فلا يسأل عن حكم الماء بوصول النجاسة إلى الإناء.