____________________
وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: " تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه " (1).
وبالجملة: فهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الترتيب بين الجانبين، لورودها في مقام البيان المنافي للإجمال، والعمل بها متجه، إلا أن المصير إلى ما عليه (أكثر) (2) الأصحاب أحوط.
قوله: ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.
الارتماس: شمول الماء للبدن دفعة واحدة. والمرجع في الوحدة إلى العرف، فلا ينافيه توقف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه.
ويدل على سقوط الترتيب بالارتماسة الواحدة - مضافا إلى الأصل والإجماع وإطلاق والقرآن - صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ولو أن رجلا جنبا " ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك، وإن لم يدلك جسده " (3).
وصحيحة الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله " (4).
قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: والخبران وإن وردا في غسل الجنابة، لكن
وبالجملة: فهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الترتيب بين الجانبين، لورودها في مقام البيان المنافي للإجمال، والعمل بها متجه، إلا أن المصير إلى ما عليه (أكثر) (2) الأصحاب أحوط.
قوله: ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.
الارتماس: شمول الماء للبدن دفعة واحدة. والمرجع في الوحدة إلى العرف، فلا ينافيه توقف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه.
ويدل على سقوط الترتيب بالارتماسة الواحدة - مضافا إلى الأصل والإجماع وإطلاق والقرآن - صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ولو أن رجلا جنبا " ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك، وإن لم يدلك جسده " (3).
وصحيحة الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله " (4).
قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: والخبران وإن وردا في غسل الجنابة، لكن