مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.
____________________
وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: " تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه " (1).
وبالجملة: فهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الترتيب بين الجانبين، لورودها في مقام البيان المنافي للإجمال، والعمل بها متجه، إلا أن المصير إلى ما عليه (أكثر) (2) الأصحاب أحوط.
قوله: ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.
الارتماس: شمول الماء للبدن دفعة واحدة. والمرجع في الوحدة إلى العرف، فلا ينافيه توقف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه.
ويدل على سقوط الترتيب بالارتماسة الواحدة - مضافا إلى الأصل والإجماع وإطلاق والقرآن - صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ولو أن رجلا جنبا " ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك، وإن لم يدلك جسده " (3).
وصحيحة الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله " (4).
قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: والخبران وإن وردا في غسل الجنابة، لكن

(1) التهذيب (1: 131 / 363)، الاستبصار (1: 123 / 419)، الوسائل (1: 515) أبواب الجنابة ب (34) ح (3)، بتفاوت يسير.
(2) ليست في (ح).
(3) التهذيب (1: 370 / 1131)، الوسائل (1: 503) أبواب الجنابة ب (26) ح (5).
(4) الكافي (3: 43 / 5)، التهذيب (1: 148 / 423)، الاستبصار (1: 125 / 424)، الوسائل (1: 504) أبواب الجنابة ب (26) ح (12).
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الترتيب (1)، الجنابة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست