____________________
قوله: وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا.
المستند في ذلك رواية كردويه: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة، وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرء الكلاب قال: " ينزح منها ثلاثون دلوا " وإن كانت مبخرة " (1).
وأورد هنا إشكال: وهو أن العذرة وحدها مع الذوبان ينزح لها خمسون فإذا انضم إليها غيرها من البول - وقد روي صحيحا " أنه ينزح له الجميع (2) - وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب يتضاعف النجاسة فكيف يكتفى بالثلاثين؟!
وأجيب عنه: بأنه يمكن تنزيل الرواية على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات مع استهلاك أعيانها (3). وفيه تكلف.
وأجاب عنه جدي - قدس سره - بجواز استناد التخفيف إلى مصاحبة ماء المطر، قال: ومن نظر إلى ما ينفعل عنه البئر وما يطهر به، واشتمالها على جمع المتباينات كالهر والخنزير، وتفريق المتماثلات كالكلب والكافر والثور والبقرة، يزول عنه استبعاد حكم هذه النجاسات منفردة عن ماء المطر ومصاحبة له (4).
وما ذكره - رحمه الله - جيد مع وضوح المأخذ، لكن الراوي لهذه الرواية وهو كردويه مجهول (5). وقيل: إنه لقب لمسمع بن عبد الملك ككردين. ومسمع غير موثق (6) فلا
المستند في ذلك رواية كردويه: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة، وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرء الكلاب قال: " ينزح منها ثلاثون دلوا " وإن كانت مبخرة " (1).
وأورد هنا إشكال: وهو أن العذرة وحدها مع الذوبان ينزح لها خمسون فإذا انضم إليها غيرها من البول - وقد روي صحيحا " أنه ينزح له الجميع (2) - وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب يتضاعف النجاسة فكيف يكتفى بالثلاثين؟!
وأجيب عنه: بأنه يمكن تنزيل الرواية على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات مع استهلاك أعيانها (3). وفيه تكلف.
وأجاب عنه جدي - قدس سره - بجواز استناد التخفيف إلى مصاحبة ماء المطر، قال: ومن نظر إلى ما ينفعل عنه البئر وما يطهر به، واشتمالها على جمع المتباينات كالهر والخنزير، وتفريق المتماثلات كالكلب والكافر والثور والبقرة، يزول عنه استبعاد حكم هذه النجاسات منفردة عن ماء المطر ومصاحبة له (4).
وما ذكره - رحمه الله - جيد مع وضوح المأخذ، لكن الراوي لهذه الرواية وهو كردويه مجهول (5). وقيل: إنه لقب لمسمع بن عبد الملك ككردين. ومسمع غير موثق (6) فلا