____________________
الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل، قال: (تغتسل) (1) وما ورد في بعض الأخبار مما يخالف بظاهره ذلك (2) فمأول أو مطروح.
فروع: الأول: لو خرج المني من غير الموضع الخلقي فهل يكون ناقضا مطلقا؟ أو يعتبر فيه الاعتياد؟ أو انسداد الخلقي كالحدث الأصغر؟ قيل: بالأول (3) لعموم قوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (4) وهو خيرة العلامة في النهاية (5) وقيل:
بالثاني (6)، حملا للإطلاق على ما هو الغالب وهو خيرة الذكرى (7) الثاني: يعتبر في الخنثى خروج المني من الفرجين معا لا من أحدهما إلا مع الاعتياد ويجئ على قول النهاية عدم اعتبار الاعتياد هنا مع تحقق المني الثالث: لو خروج المني بلون الدم لكثرة الوقاع فالأقرب وجوب الغسل به مع التحقق واحتمل العلامة في النهاية عدمه، لأن المني دم في الأصل فلما لم يستحل ألحق بالدماء (8).
قوله: ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد.
يلوح من هذه العبارة اشتراط اجتماع الأوصاف الثلاثة في الصحيح مع الاشتباه،
فروع: الأول: لو خرج المني من غير الموضع الخلقي فهل يكون ناقضا مطلقا؟ أو يعتبر فيه الاعتياد؟ أو انسداد الخلقي كالحدث الأصغر؟ قيل: بالأول (3) لعموم قوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (4) وهو خيرة العلامة في النهاية (5) وقيل:
بالثاني (6)، حملا للإطلاق على ما هو الغالب وهو خيرة الذكرى (7) الثاني: يعتبر في الخنثى خروج المني من الفرجين معا لا من أحدهما إلا مع الاعتياد ويجئ على قول النهاية عدم اعتبار الاعتياد هنا مع تحقق المني الثالث: لو خروج المني بلون الدم لكثرة الوقاع فالأقرب وجوب الغسل به مع التحقق واحتمل العلامة في النهاية عدمه، لأن المني دم في الأصل فلما لم يستحل ألحق بالدماء (8).
قوله: ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد.
يلوح من هذه العبارة اشتراط اجتماع الأوصاف الثلاثة في الصحيح مع الاشتباه،