____________________
قوله: ومس المصحف.
المراد بالمصحف هنا: ما عدا كتابة القرآن من الورق والجلد والحكم بكراهة مسه مذهب الشيخين (1) وأتباعهما (2)، واستدلوا عليه برواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (المصحف لا تمسه على غير طهر وجنبا ولا تمس خيطه (3) ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون) (4) وإنما حمل النهي على الكراهة، لضعف سند الرواية باشتماله على عدة من المجاهيل والضعفاء فلا يبلغ حجة في إثبات الترحيم، ونقل عن السيد المرتضى - رحمه الله - المنع من ذلك (5)، استنادا إلى هذه الرواية وهو بعيد جدا. وقال الصدوق في كتابه: ومن كان جنبا أو على غير وضوء فلا يمس القرآن، وجائز له أن يمس الورق (6). وليس في كلامه تصريح بالكراهة، إلا أن المصير إليها أولى وإن ضعف سندها، لمناسبة التعظيم قوله: والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أما كراهة النوم قبل الغسل فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على
المراد بالمصحف هنا: ما عدا كتابة القرآن من الورق والجلد والحكم بكراهة مسه مذهب الشيخين (1) وأتباعهما (2)، واستدلوا عليه برواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (المصحف لا تمسه على غير طهر وجنبا ولا تمس خيطه (3) ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون) (4) وإنما حمل النهي على الكراهة، لضعف سند الرواية باشتماله على عدة من المجاهيل والضعفاء فلا يبلغ حجة في إثبات الترحيم، ونقل عن السيد المرتضى - رحمه الله - المنع من ذلك (5)، استنادا إلى هذه الرواية وهو بعيد جدا. وقال الصدوق في كتابه: ومن كان جنبا أو على غير وضوء فلا يمس القرآن، وجائز له أن يمس الورق (6). وليس في كلامه تصريح بالكراهة، إلا أن المصير إليها أولى وإن ضعف سندها، لمناسبة التعظيم قوله: والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أما كراهة النوم قبل الغسل فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على