____________________
استنجاء الرجل بالعظم، أو البعر، أو العود قال: (أما العظم والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لا يصلح لشئ من ذلك) (1) وفي السند ضعف (2).
وأما المنع من المطعوم كالخبز والفاكهة فاستدل عليه في المعتبر بأن له حرمة تمنع من الاستهانة به، وبأن طعام الجن منهي عنه، فطعام أهل الصلاح أولى (3). وفيهما نظر.
وكيف كان فينبغي أن يراد بالمطعوم ما كان مطعوما بالفعل، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم، وإلا فالأظهر الجواز فيما لم يثبت احترامه.
قول: ولا صقيلا (4) يزلق عن النجاسة، ولو استعمل ذلك لم يطهره.
أما عدم حصول الطهارة بالصقيل (5) الذي يزلق عن النجاسة فواضح، وأما غيره من المطعوم والعظم والروث الصلب القالع للنجاسة ففيه قولان، أظهرهما الاجزاء، لعموم ما دل على الاكتفاء بما يحصل به النقاء، ولا ينافي ذلك تعلق النهي به، كما في إزالة النجاسة بالماء المغصوب.
استقرب المصنف المعتبر عدم الاجزاء، لأن المنع من استصحاب النجاسة شرعي، فيقف زواله على الشرع (6). والجواب أن الاكتفاء بالنقاء ثابت بالشرع كما بيناه.
وأما المنع من المطعوم كالخبز والفاكهة فاستدل عليه في المعتبر بأن له حرمة تمنع من الاستهانة به، وبأن طعام الجن منهي عنه، فطعام أهل الصلاح أولى (3). وفيهما نظر.
وكيف كان فينبغي أن يراد بالمطعوم ما كان مطعوما بالفعل، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم، وإلا فالأظهر الجواز فيما لم يثبت احترامه.
قول: ولا صقيلا (4) يزلق عن النجاسة، ولو استعمل ذلك لم يطهره.
أما عدم حصول الطهارة بالصقيل (5) الذي يزلق عن النجاسة فواضح، وأما غيره من المطعوم والعظم والروث الصلب القالع للنجاسة ففيه قولان، أظهرهما الاجزاء، لعموم ما دل على الاكتفاء بما يحصل به النقاء، ولا ينافي ذلك تعلق النهي به، كما في إزالة النجاسة بالماء المغصوب.
استقرب المصنف المعتبر عدم الاجزاء، لأن المنع من استصحاب النجاسة شرعي، فيقف زواله على الشرع (6). والجواب أن الاكتفاء بالنقاء ثابت بالشرع كما بيناه.