____________________
والغالب في أبواب العبادات خصوصا الطهارة رعاية جانب التعبد، ولهذا أوجب الأكثر إتمام الثلاثة مع النقاء بما دونها.
وأما الرواية الأخيرة فمجهولة الإسناد، والظاهر أنها عامية فلا يسوغ التعلق بها، مع أنها مطلقة والخبر المتضمن للأحجار مقيد، والمقيد يحكم على المطلق.
وبالجملة فالمتجه - تفريعا على المشهور من وجوب الإكمال مع النقاء بالأقل - عدم الاجزاء. ومع ذلك فينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا استعملت من جهاتها الثلاثة، تمسكا بالعموم.
قوله ولا يستعمل الحجر المستعمل، ولا الأعيان النجسة.
بل الأظهر جواز استعمال المستعمل إذا كان طاهرا، كالمستعمل بعد النقاء والمطهر، للأصل وعدم المخرج عنه، وهو خيرة المصنف في المعتبر (1). ويمكن التوفيق بينه وبين ما هنا بحمل المستعمل على المتنجس، وحمل الأعيان النجسة على نجس العين. والحكم بعدم جواز الاستنجاء بالنجس مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى، (2) ويدل عليه قوله عليه السلام: (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار) (3) ولأن المحل ينجس بملاقاة الحجر النجس فلا يكون مطهرا.
قوله: ولا الروث، ولا العظم، ولا المطعوم.
أما المنع من استعمال العظم والروث فقال في المعتبر إن عليه اتفاق الأصحاب، ويدل عليه ما رواه ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن
وأما الرواية الأخيرة فمجهولة الإسناد، والظاهر أنها عامية فلا يسوغ التعلق بها، مع أنها مطلقة والخبر المتضمن للأحجار مقيد، والمقيد يحكم على المطلق.
وبالجملة فالمتجه - تفريعا على المشهور من وجوب الإكمال مع النقاء بالأقل - عدم الاجزاء. ومع ذلك فينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا استعملت من جهاتها الثلاثة، تمسكا بالعموم.
قوله ولا يستعمل الحجر المستعمل، ولا الأعيان النجسة.
بل الأظهر جواز استعمال المستعمل إذا كان طاهرا، كالمستعمل بعد النقاء والمطهر، للأصل وعدم المخرج عنه، وهو خيرة المصنف في المعتبر (1). ويمكن التوفيق بينه وبين ما هنا بحمل المستعمل على المتنجس، وحمل الأعيان النجسة على نجس العين. والحكم بعدم جواز الاستنجاء بالنجس مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى، (2) ويدل عليه قوله عليه السلام: (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار) (3) ولأن المحل ينجس بملاقاة الحجر النجس فلا يكون مطهرا.
قوله: ولا الروث، ولا العظم، ولا المطعوم.
أما المنع من استعمال العظم والروث فقال في المعتبر إن عليه اتفاق الأصحاب، ويدل عليه ما رواه ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن