____________________
ولورود النص بجواز الإطلاق لمن نسي فريضة مجهولة من الخمس (1)، والعلة في الجميع واحدة، وفي هذا نظر.
وقال أبو الصلاح وابن زهرة: يعيد الصلاتين كالمختلفتين، لعدم جواز الترديد في النية مع إمكان الجزم. وفيه منع.
واعلم: أنه يتصور كون الوضوءين واجبين ومندوبين وبالتفريق.
قيل: ويشكل في صورة المندوبين كما إذا توضأ برئ الذمة من مشروط به، ثم صلى فريضة في وقتها، ثم تأهب للأخرى قبل وقتها وصلى، ثم ذكر الإخلال. وفي صورة المندوب بعد الواجب، بفرض الوضوء الأول في وقت اشتغال الذمة بمشروط به، لعدم الجزم ببراءة الذمة لما توضأ ندبا، لجواز أن يكون الخلل من الأولى فتفسد صلاته وتصير في الذمة، فيقع المندوب في غير موضعه.
وعندي في تأثير مثل ذلك نظر، إذ المكلف كان مأمورا بإيقاع الوضوء على ذلك الوجه، والامتثال يقتضي الاجزاء.
قوله: ولو صلى الخمس بخمس طهارات، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا واثنتين وأربعا، وقيل:
يعيد خمسا، والأول أشبه.
الأظهر الاجتزاء بالفرائض الثلاث، وهي: صبح ومغرب ورباعية مطلقة إطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء، هذا إن كانت الفائتة من فرض المقيم، وإن كانت
وقال أبو الصلاح وابن زهرة: يعيد الصلاتين كالمختلفتين، لعدم جواز الترديد في النية مع إمكان الجزم. وفيه منع.
واعلم: أنه يتصور كون الوضوءين واجبين ومندوبين وبالتفريق.
قيل: ويشكل في صورة المندوبين كما إذا توضأ برئ الذمة من مشروط به، ثم صلى فريضة في وقتها، ثم تأهب للأخرى قبل وقتها وصلى، ثم ذكر الإخلال. وفي صورة المندوب بعد الواجب، بفرض الوضوء الأول في وقت اشتغال الذمة بمشروط به، لعدم الجزم ببراءة الذمة لما توضأ ندبا، لجواز أن يكون الخلل من الأولى فتفسد صلاته وتصير في الذمة، فيقع المندوب في غير موضعه.
وعندي في تأثير مثل ذلك نظر، إذ المكلف كان مأمورا بإيقاع الوضوء على ذلك الوجه، والامتثال يقتضي الاجزاء.
قوله: ولو صلى الخمس بخمس طهارات، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا واثنتين وأربعا، وقيل:
يعيد خمسا، والأول أشبه.
الأظهر الاجتزاء بالفرائض الثلاث، وهي: صبح ومغرب ورباعية مطلقة إطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء، هذا إن كانت الفائتة من فرض المقيم، وإن كانت