الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا،
____________________
صدق الاستواء والاستقامة (1)، وهو حسن.
قوله: مسائل خمس، الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا.
قال الشارح - رحمه الله -: هذا إنما يتم في القسم الأول من أقسام العادة بالنسبة إلى ما يدخل في تعريف المصنف. وفي القسم الثالث بشرط أن تراه فيهما في أيام العادة كما لا يخفى. وأما القسم المتوسط وما تراه متقدما عنها فهو كرؤية المبتدأة والمضطربة (2) (3) هذا كلامه - قدس سره - وهو يقتضي ثبوت الاحتياط لذات العادة في أغلب الأحوال، بناء على وجوبه في المبتدأة، لندرة الاتفاق في الوقت. وهو مع ما فيه من الحرج مخالف لظاهر الأخبار المستفيضة كما ستقف عليه.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا استقرت العادة ثم تقدمها أو تأخر عنها الدم بيوم أو يومين إلى العشرة حكم بأنه حيض، وإن زاد على العشرة فلا (4) (5) ويلوح من كلام المصنف في كتبه الثلاثة عدم وجوب الاحتياط لذات العادة مطلقا (6).
والأظهر أن ما تجده المعتادة في أيام العادة يحكم بكونه حيضا، لصحيحة محمد بن
قوله: مسائل خمس، الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا.
قال الشارح - رحمه الله -: هذا إنما يتم في القسم الأول من أقسام العادة بالنسبة إلى ما يدخل في تعريف المصنف. وفي القسم الثالث بشرط أن تراه فيهما في أيام العادة كما لا يخفى. وأما القسم المتوسط وما تراه متقدما عنها فهو كرؤية المبتدأة والمضطربة (2) (3) هذا كلامه - قدس سره - وهو يقتضي ثبوت الاحتياط لذات العادة في أغلب الأحوال، بناء على وجوبه في المبتدأة، لندرة الاتفاق في الوقت. وهو مع ما فيه من الحرج مخالف لظاهر الأخبار المستفيضة كما ستقف عليه.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا استقرت العادة ثم تقدمها أو تأخر عنها الدم بيوم أو يومين إلى العشرة حكم بأنه حيض، وإن زاد على العشرة فلا (4) (5) ويلوح من كلام المصنف في كتبه الثلاثة عدم وجوب الاحتياط لذات العادة مطلقا (6).
والأظهر أن ما تجده المعتادة في أيام العادة يحكم بكونه حيضا، لصحيحة محمد بن