____________________
لا يتعداها غالبا " ولا يخرج عن مسماها عرفا (1).
قيل: والقيد الأخير موجب لإجمال العريف، لأن العرف الواقع لا يظهر أي عرف هو، أعرف زمانه صلى الله عليه وآله أم عرف غيره. وعلى الثاني فيراد العرف العام أو الأعم منه ومن الخاص، مع أنه يشكل إرادة عرف غيره صلى الله عليه وآله، وإلا لزم تغير الحكم بتغير التسمية فيثبت في العين حكم البئر إذا سميت باسمه، وبطلانه ظاهر (2).
قلنا: قد ثبت في الأصول أن الواجب حمل الخطاب على الحقيقة الشرعية إن ثبتت، وإلا فعلى عرف زمانهم عليه ما لسلام خاصة إن علم، وإن لم يعلم فعلى الحقيقة اللغوية إن ثبتت،، وإلا فعلى العرف العام، إذ الأصل عدم تقديم وضع سابق عليه وعدم النقل عنه. ولما لم يثبت في هذه المسألة شئ من الحقائق الثلاثة المتقدمة وجب الحمل على الحقيقة العرفية العامة في غير ما علم عدم إطلاق ذلك اللفظ عليه في عرف زمانهم عليهم السلام.
ومنه يعلم عدم تعلق الأحكام بالأبار الغير النابعة كما في بلاد الشام، والجارية تحت الأرض كما في المشهد المشرف الغروي على ساكنه السلام، وعدم تغير الحكم بتغير التسمية فتأمل.
قوله: وهل ينجس بالملاقاة؟ فيه تردد، والأظهر التنجيس.
أجمع علماء الاسلام كافة على نجاسة ماء البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة. واختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقاة على أقوال:
قيل: والقيد الأخير موجب لإجمال العريف، لأن العرف الواقع لا يظهر أي عرف هو، أعرف زمانه صلى الله عليه وآله أم عرف غيره. وعلى الثاني فيراد العرف العام أو الأعم منه ومن الخاص، مع أنه يشكل إرادة عرف غيره صلى الله عليه وآله، وإلا لزم تغير الحكم بتغير التسمية فيثبت في العين حكم البئر إذا سميت باسمه، وبطلانه ظاهر (2).
قلنا: قد ثبت في الأصول أن الواجب حمل الخطاب على الحقيقة الشرعية إن ثبتت، وإلا فعلى عرف زمانهم عليه ما لسلام خاصة إن علم، وإن لم يعلم فعلى الحقيقة اللغوية إن ثبتت،، وإلا فعلى العرف العام، إذ الأصل عدم تقديم وضع سابق عليه وعدم النقل عنه. ولما لم يثبت في هذه المسألة شئ من الحقائق الثلاثة المتقدمة وجب الحمل على الحقيقة العرفية العامة في غير ما علم عدم إطلاق ذلك اللفظ عليه في عرف زمانهم عليهم السلام.
ومنه يعلم عدم تعلق الأحكام بالأبار الغير النابعة كما في بلاد الشام، والجارية تحت الأرض كما في المشهد المشرف الغروي على ساكنه السلام، وعدم تغير الحكم بتغير التسمية فتأمل.
قوله: وهل ينجس بالملاقاة؟ فيه تردد، والأظهر التنجيس.
أجمع علماء الاسلام كافة على نجاسة ماء البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة. واختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقاة على أقوال: