إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب.
ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه.
____________________
النية بما قاله في المبسوط، وهو أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها. وكأنه بناء منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر (1)، وفيه نظر من وجوه:
الأول: أن ما فسر به الاستدامة الحكمية هو بعينه (معنى) (2) الاستدامة الفعلية التي نفاها أولا، بل نفس النية، إذ هي عبارة عن العزم على الوجه المخصوص كما تقدم.
الثاني: إن ذلك مقتض لبطلان عبادة الذاهل عن العزم المذكور في أثناء العبادة، وهو باطل قطعا.
الثالث: إن ما ذكره من البناء غير مستقيم، فإن أسباب الشرع علامات ومعرفات لا علل حقيقية، فيمكن القول بعدم استغناء الباقي عن المؤثر مع عدم اشتراط الاستدامة مطلقا، فضلا عن الاكتفاء بالحكمية.
وبالجملة فتطبيق المسائل الشرعية على القواعد الحكمية لا يخلو من تعسف.
قوله: تفريع، إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب، ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه.
هذا مذهب العلماء كافة، والوجه فيه صدق الامتثال وأصالة البراءة من وجوب تعيين الحدث. ثم إن قلنا بالاكتفاء بالقربة وحدها أو مع الوجه فالأمر واضح، وإن قلنا باشتراط القصد إلى رفع الحدث فالواجب أن يقصد رفعه من حيث هو.
الأول: أن ما فسر به الاستدامة الحكمية هو بعينه (معنى) (2) الاستدامة الفعلية التي نفاها أولا، بل نفس النية، إذ هي عبارة عن العزم على الوجه المخصوص كما تقدم.
الثاني: إن ذلك مقتض لبطلان عبادة الذاهل عن العزم المذكور في أثناء العبادة، وهو باطل قطعا.
الثالث: إن ما ذكره من البناء غير مستقيم، فإن أسباب الشرع علامات ومعرفات لا علل حقيقية، فيمكن القول بعدم استغناء الباقي عن المؤثر مع عدم اشتراط الاستدامة مطلقا، فضلا عن الاكتفاء بالحكمية.
وبالجملة فتطبيق المسائل الشرعية على القواعد الحكمية لا يخلو من تعسف.
قوله: تفريع، إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب، ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه.
هذا مذهب العلماء كافة، والوجه فيه صدق الامتثال وأصالة البراءة من وجوب تعيين الحدث. ثم إن قلنا بالاكتفاء بالقربة وحدها أو مع الوجه فالأمر واضح، وإن قلنا باشتراط القصد إلى رفع الحدث فالواجب أن يقصد رفعه من حيث هو.