____________________
وفي الموثق عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل، قال: " لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي " (1).
واحتج القائلون بالتحريم بقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (2) بالتشديد. وبما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: " لا حتى تغتسل " (3).
وعن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: " لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل " (4).
وعن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال:
" لا حتى يغتسل " (5).
واحتج القائلون بالتحريم بقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (2) بالتشديد. وبما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: " لا حتى تغتسل " (3).
وعن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: " لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل " (4).
وعن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال:
" لا حتى يغتسل " (5).