____________________
قوله: وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر.
المراد بالمسكر هنا ما كان مائعا بالأصالة. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين قليل المسكر وكثيره، وبه صرح المتأخرون (1)، واحتج عليه في المختلف (2) بصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في البئر يبول فيه الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال: " ينزح الماء كله " (3).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور أو نحوه، أو صب فيها خمر نزح الماء كله " (4).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، قال: فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح " (5).
وفيه نظر، فإن هذه الأخبار كلها واردة بلفظ الصب وهو يؤذن بالغلبة والكثرة، مع أنها مخالفة لما عليه الأصحاب في حكم البول وموت الدابة الصغيرة وغير ذلك، وتأويلها بما يوافق المشهور بعيد جدا.
المراد بالمسكر هنا ما كان مائعا بالأصالة. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين قليل المسكر وكثيره، وبه صرح المتأخرون (1)، واحتج عليه في المختلف (2) بصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في البئر يبول فيه الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال: " ينزح الماء كله " (3).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور أو نحوه، أو صب فيها خمر نزح الماء كله " (4).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، قال: فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح " (5).
وفيه نظر، فإن هذه الأخبار كلها واردة بلفظ الصب وهو يؤذن بالغلبة والكثرة، مع أنها مخالفة لما عليه الأصحاب في حكم البول وموت الدابة الصغيرة وغير ذلك، وتأويلها بما يوافق المشهور بعيد جدا.