____________________
شهوة، لأن المقيد يحكم على المطلق.
ويجاب: بأنها معارضة بما رواه ابن أبي عمير في الصحيح، عن غير واحد من أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس في المذي من شهوة، ولا من الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء) (1) ولا يضر إرسالها لأن في قوله: عن غير واحد من أصحابه. إشعارا (باستفاضة ذلك) (2) عنده.
والاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه، لأن المسألة موضع تردد.
قوله: ولا ودي.
الودي بالدال المهملة الساكنة: ماء ثخين يخرج عقيب البول. وهو غير ناقض للوضوء إجماعا قاله في التذكرة (3). ويدل عليه روايات منها: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وزيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: (لو سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة) (4).
قوله: ولا دم لو خرج من أحد السبيلين، عدا الدماء الثلاثة.
هذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا، ويدل عليه الحصر المستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (لا يوجب الوضوء إلا غائط. أو بول، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها). (5).
ويجاب: بأنها معارضة بما رواه ابن أبي عمير في الصحيح، عن غير واحد من أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس في المذي من شهوة، ولا من الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء) (1) ولا يضر إرسالها لأن في قوله: عن غير واحد من أصحابه. إشعارا (باستفاضة ذلك) (2) عنده.
والاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه، لأن المسألة موضع تردد.
قوله: ولا ودي.
الودي بالدال المهملة الساكنة: ماء ثخين يخرج عقيب البول. وهو غير ناقض للوضوء إجماعا قاله في التذكرة (3). ويدل عليه روايات منها: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وزيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: (لو سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة) (4).
قوله: ولا دم لو خرج من أحد السبيلين، عدا الدماء الثلاثة.
هذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا، ويدل عليه الحصر المستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (لا يوجب الوضوء إلا غائط. أو بول، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها). (5).