____________________
والأصح خلافه، لأن المطلق إنما ينصرف إلى الفرد المتعارف. ولو لم يكن لليد الزائدة مرفق لم يجب غسلها قطعا.
قوله: الفرض الرابع: مسح الرأس، والواجب منه ما يسمى به ماسحا.
والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا.
ما اختاره المصنف من أن الواجب في المسح مسماه هو المشهور بين الأصحاب، وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاثة أصابع مضمومة مع الاختيار، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة (1).
وقال ابن بابويه - رحمه الله - في كتابه: حد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس (2)، والمعتمد الأول.
لنا ما رواه زرارة في الصحيح، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: " يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله، لأن الله عز وجل يقول:
(اغسلوا وجوهكم) فعلمنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق) ثم فصل بين الكلامين فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال:
(برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: (وأرجلكم إلى الكعبين) فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح
قوله: الفرض الرابع: مسح الرأس، والواجب منه ما يسمى به ماسحا.
والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا.
ما اختاره المصنف من أن الواجب في المسح مسماه هو المشهور بين الأصحاب، وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاثة أصابع مضمومة مع الاختيار، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة (1).
وقال ابن بابويه - رحمه الله - في كتابه: حد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس (2)، والمعتمد الأول.
لنا ما رواه زرارة في الصحيح، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: " يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله، لأن الله عز وجل يقول:
(اغسلوا وجوهكم) فعلمنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق) ثم فصل بين الكلامين فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال:
(برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: (وأرجلكم إلى الكعبين) فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح