____________________
وذكر المصنف (1) وجمع من الأصحاب (2) أنه يجوز المسح على الحائل أيضا مع الضرورة كالبرد وشبهه، واستدلوا عليه برواية أبي الورد، عن أبي جعفر عليه السلام، حيث قال فيها: " قلت: فهل فيهما - يعني المسح على الخفين - رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تتقيه، أو من ثلج تخاف على رجليك " (3) وأبو الورد مجهول، والانتقال إلى التيمم والحال هذه محتمل، لتعذر الوضوء المتحقق بتعذر جزئه، والمسألة محل تردد.
قوله: وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، وقيل: لا يجب إلا لحدث، والأول أحوط.
الأظهر عدم الوجوب، لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء، والإعادة على خلاف الأصل فيتوقف على الدليل. والقول بالإعادة للشيخ (4) وجماعة (5)، لأن هذه الطهارة طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة. وهو ضعيف، لأن تقدير الطهارة بقدر الضرورة إن أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحق، وإن أريد به عدم إباحتها فليس بحق، فإن ذلك محل النزاع.
قوله: وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، وقيل: لا يجب إلا لحدث، والأول أحوط.
الأظهر عدم الوجوب، لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء، والإعادة على خلاف الأصل فيتوقف على الدليل. والقول بالإعادة للشيخ (4) وجماعة (5)، لأن هذه الطهارة طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة. وهو ضعيف، لأن تقدير الطهارة بقدر الضرورة إن أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحق، وإن أريد به عدم إباحتها فليس بحق، فإن ذلك محل النزاع.