____________________
قال: " إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتحمده وتهلله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها " (1) وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب، جمعا بين الأدلة ولو لم تتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان، أظهرهما العدم.
قوله: ويكره لها الخضاب.
لورود النهي عنه في عدة أخبار (2)، وعللت الكراهة في رواية أبي بصير بخوف الشيطان على الحائض (3)، والكلام فيه كما سبق في الجنب.
قوله: ويكره لها الخضاب.
لورود النهي عنه في عدة أخبار (2)، وعللت الكراهة في رواية أبي بصير بخوف الشيطان على الحائض (3)، والكلام فيه كما سبق في الجنب.