____________________
مسلم. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال:
" لا تصلي حتى تنقضي أيامها، فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " (1).
وكذا المتقدم والمتأخر مع كونه بصفة الحيض، لعموم قوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري: " فإذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة " (2).
وتشهد له أيضا صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ، قال: " تترك الصلاة حتى تطهر " (3).
وموثقة سماعة، قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، قال: " فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت " (4).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة ترى الصفرة، فقال: " إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فهو من الحيض " (5).
قوله: وفي المبتدئة تردد، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة دم الحيض، كما صرح به العلامة في
" لا تصلي حتى تنقضي أيامها، فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " (1).
وكذا المتقدم والمتأخر مع كونه بصفة الحيض، لعموم قوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري: " فإذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة " (2).
وتشهد له أيضا صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ، قال: " تترك الصلاة حتى تطهر " (3).
وموثقة سماعة، قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، قال: " فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت " (4).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة ترى الصفرة، فقال: " إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فهو من الحيض " (5).
قوله: وفي المبتدئة تردد، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة دم الحيض، كما صرح به العلامة في