____________________
الشريفة محتملة لغير ذلك المعنى، ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط (1)، وابن البراج (2)، وابن إدريس إلى الكراهة. وهو متجه غير أن المنع أحوط وأنسب بالتعظيم.
قوله: الثامنة، من به السلس قبل: يتوضأ لكل صلاة.
صاحب السلس هو الذي لا يستمسك بوله، والقول بوجوب الوضوء عليه لكل صلاة للشيخ في الخلاف (3) نظرا إلى أنه يتجدد البول يصير محدثا، فيجب عليه الطهارة، ويمنع من المشروط بها، إلا أن ذلك لما امتنع اعتباره مطلقا لتعذر الصلاة حينئذ وجب عليه الوضوء لكل صلاة، مراعاة لمقتضى الحدث بحسب الإمكان.
وقال في المبسوط: إنه يصلي بوضوء واحد عدة صلوات لأن إلحاقه بالمستحاضة قياس (4). وظاهر كلامه أن البول بالنسبة إليه لا يكون حدثا، وهو بعيد جدا.
واستقرب العلامة في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد، وبين المغرب والعشاء بوضوء، وأوجب عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك (5)، واحتج على الثاني بنحو ما ذكرناه، وعلى الأول بما رواه ابن بابويه - رحمه الله - في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم (6) إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ويؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في
قوله: الثامنة، من به السلس قبل: يتوضأ لكل صلاة.
صاحب السلس هو الذي لا يستمسك بوله، والقول بوجوب الوضوء عليه لكل صلاة للشيخ في الخلاف (3) نظرا إلى أنه يتجدد البول يصير محدثا، فيجب عليه الطهارة، ويمنع من المشروط بها، إلا أن ذلك لما امتنع اعتباره مطلقا لتعذر الصلاة حينئذ وجب عليه الوضوء لكل صلاة، مراعاة لمقتضى الحدث بحسب الإمكان.
وقال في المبسوط: إنه يصلي بوضوء واحد عدة صلوات لأن إلحاقه بالمستحاضة قياس (4). وظاهر كلامه أن البول بالنسبة إليه لا يكون حدثا، وهو بعيد جدا.
واستقرب العلامة في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد، وبين المغرب والعشاء بوضوء، وأوجب عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك (5)، واحتج على الثاني بنحو ما ذكرناه، وعلى الأول بما رواه ابن بابويه - رحمه الله - في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم (6) إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ويؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في