____________________
المنع، وهو غير ممتنع منه، بخلاف رفع الحدث فإن معناه رفع المانع، وهو ممتنع لاستمراره، ولهذا وجب عليه تجديد الوضوء لكل صلاة وعندي في هذا الفرق نظر: فإن الحدث الذي يمكن رفعه لا يعلم له معنى في الشرع سوى الحالة التي لا يسوغ معها للمكلف الدخول في العبادة، فمتى ساغ له ذلك علم زوال تلك الحالة، وهو معنى الرفع، غاية الأمر أن زوالها قد يكون إلى غاية كما في المتيمم ودائم الحدث، وقد يكون مطلقا كما في غيرهما، وهذا لا يكفي في تخصيص كل قسم باسم بحيث لا ينصرف إلى غيره، فلو قيل بجواز نيته مطلقا كما نقل عن شيخنا الشهيد - رحمه الله - في بعض تحقيقاته (1) كان حسنا.
تفريع: المبطون والسلس كالصحيح بالنسبة إلى الغسل، إذا الحق عدم بطلانه بتخلل الحدث الأصغر كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى، وعلى القول بالبطلان يحتمل هنا الصحة، للضرورة - وهو خيرة الذكرى (2) - والاجتزاء به في الصلاة الواحدة كالوضوء ويمكن أن يقال بوجوب الوضوء بعده، لاستمرار الحدث، وعدم الدليل على إلحاق الغسل بالوضوء في هذه الحكم (فتأمل) (3).
قوله: واستدامة حكمها إلى آخر الغسل وقد تقدم البحث في ذلك، وأن الأظهر أنها أمر عدمي، وهو أن لا ينوي ما ينافي النية الأولى، ومتى أخل بها لم يبطل ما فعله أولا، وتوقف صحة الباقي على استيناف النية.
ولو أخل بالموالاة ثم عاد إلى الغسل قيل: يكفيه النية السابقة، ولم يحتج إلى
تفريع: المبطون والسلس كالصحيح بالنسبة إلى الغسل، إذا الحق عدم بطلانه بتخلل الحدث الأصغر كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى، وعلى القول بالبطلان يحتمل هنا الصحة، للضرورة - وهو خيرة الذكرى (2) - والاجتزاء به في الصلاة الواحدة كالوضوء ويمكن أن يقال بوجوب الوضوء بعده، لاستمرار الحدث، وعدم الدليل على إلحاق الغسل بالوضوء في هذه الحكم (فتأمل) (3).
قوله: واستدامة حكمها إلى آخر الغسل وقد تقدم البحث في ذلك، وأن الأظهر أنها أمر عدمي، وهو أن لا ينوي ما ينافي النية الأولى، ومتى أخل بها لم يبطل ما فعله أولا، وتوقف صحة الباقي على استيناف النية.
ولو أخل بالموالاة ثم عاد إلى الغسل قيل: يكفيه النية السابقة، ولم يحتج إلى