____________________
فليس عليه غسل) (1) ومرفوعة البرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أتي الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها، فإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها) (2) وفي الأدلة من الجانبين نظر والمسألة محل تردد، وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من قرب (3) قوله: ولو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل، قال المرتضى - رحمه الله -: يجب الغسل، تعويلا على الاجماع المركب، ولم يثبت الاجماع المركب عبارة عن إطباق أهل الحل والعقد في عصر من الأعصار على قولين لا يتجاوزونهما إلى ثلث، وفي جواز إحداث الثالث أقوال: ثالثها: أنه إن رفع شيئا متفقا عليه منع منه، وإلا فلا، واستوجهه بعض مشايخنا المعاصرين، وهو غير جيد، لأنه إنما يتمشى على قواعد العامة، والمطابق لأصولنا هو المنع منه مطلقا كما حقق في محله إذا تقرر ذلك فاعلم أن المرتضى - رحمه الله - ادعى أن كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة أوجبه في دبر الذكر، وكل من نفى نفى (4). ولما كان الوجوب في الأول ثابتا بالأدلة المتقدمة تبين (5) أن الإمام عليه السلام قائل به، فيكون قائلا.