____________________
ومن هنا يظهر أن ما ذكره جدي قدس سره في روض الجنان (1) من إبدال الحيعلات (2) بالحوقلة (3)، لكونها ليست ذكرا، وعدم النص على استحباب حكايته على الخصوص غير جيد. ويجب رد السلام، كما صرح به في المنتهى (4). واستحب الحمد عند العطاس (5)، واستحب التسميت أيضا، ولعل تركه أولى، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: الثالث، في كيفية الوضوء، وفروضه خمسة.
الفروض جمع الفرض، وهو لغة التقدير، قال الله تعالى: (فنصف ما فرضتم) (6) أي قدرتم. وعرفا: الواجب والمحتوم، وخص الحنفية الفرض بما ثبت بالدليل القطعي، والواجب بما ثبت بالظني، ولا مأخذ له. ولكن لا مشاحة في الاصطلاح.
والمراد بالفروض المنحصرة في الخمسة: الفروض الثابتة بنص الكتاب (7)، لأن وجوب الترتيب والموالاة ونحوهما إنما يستفاد من السنة.
وجعل المصنف في النافع (8) الفروض سبعة، بإضافة الترتيب والموالاة إلى هذه
قوله: الثالث، في كيفية الوضوء، وفروضه خمسة.
الفروض جمع الفرض، وهو لغة التقدير، قال الله تعالى: (فنصف ما فرضتم) (6) أي قدرتم. وعرفا: الواجب والمحتوم، وخص الحنفية الفرض بما ثبت بالدليل القطعي، والواجب بما ثبت بالظني، ولا مأخذ له. ولكن لا مشاحة في الاصطلاح.
والمراد بالفروض المنحصرة في الخمسة: الفروض الثابتة بنص الكتاب (7)، لأن وجوب الترتيب والموالاة ونحوهما إنما يستفاد من السنة.
وجعل المصنف في النافع (8) الفروض سبعة، بإضافة الترتيب والموالاة إلى هذه