____________________
الركوع والسجود.
وقبل بالبطلان، لأن المنذور يفسد بالإخلال بشئ من صفاته (1). وهو ضعيف جدا. أما لو كان المنذور هو الوضوء المتتابع اتجه البطلان مع قصد المنذور، لعدم المطابقة، ولو نوى غيره أجزأ وكفر مع تشخيص الزمان.
قوله: الثالثة، الفرض في الغسلات مرة واحدة، والثانية سنة.
ما اختاره المصنف من أن الفرض في غسل الأعضاء المغسولة المرة الواحدة والثانية سنة قول معظم الأصحاب (2)، ونقل عليه ابن إدريس الاجماع (3).
أما الاجتزاء بالمرة فلإطلاق الآية الشريفة، والأخبار الصحيحة المستفيضة الواردة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، كصحيحة زرارة بن أعين، قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الحاجبين (4) جميعا، ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الإناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع في اليمنى، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه (5).
وصحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: وضأت أبا جعفر بجمع وقد بال فناولته ماء
وقبل بالبطلان، لأن المنذور يفسد بالإخلال بشئ من صفاته (1). وهو ضعيف جدا. أما لو كان المنذور هو الوضوء المتتابع اتجه البطلان مع قصد المنذور، لعدم المطابقة، ولو نوى غيره أجزأ وكفر مع تشخيص الزمان.
قوله: الثالثة، الفرض في الغسلات مرة واحدة، والثانية سنة.
ما اختاره المصنف من أن الفرض في غسل الأعضاء المغسولة المرة الواحدة والثانية سنة قول معظم الأصحاب (2)، ونقل عليه ابن إدريس الاجماع (3).
أما الاجتزاء بالمرة فلإطلاق الآية الشريفة، والأخبار الصحيحة المستفيضة الواردة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، كصحيحة زرارة بن أعين، قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الحاجبين (4) جميعا، ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الإناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع في اليمنى، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه (5).
وصحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: وضأت أبا جعفر بجمع وقد بال فناولته ماء