____________________
وما ذكره غير بعيد إلا أن المشهور أقرب.
وأما النفساء فقيل: إنها كالحائض إجماعا.
وأما غسل الاستحاضة، فوجوبه للصلاة والطواف موضع وفاق. وفي المس قولان، أظهرهما العدم. وفي دخول المساجد وقراءة العزائم إشكال، والأصح عدم توقفهما على الغسل، لأنه الأصل، ولدلالة بعض الأخبار عليه، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
وأما غسل المس فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات، ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه، كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما. نعم إن ثبت كون المس ناقضا للوضوء اتجه وجوبه للأمور الثلاثة المتقدمة، إلا أنه غير واضح.
وقد استدل عليه (1) بعموم قوله عليه السلام: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (2) وهو مع عدم صحة سنده (3) غير صريح في الوجوب كما اعترف به جماعة من الأصحاب (4)، ومعارض بما هو أصح منه، وسيجئ تتمة الكلام في هذه المسائل مفصلا إن شاء الله تعالى. قوله: وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب.
أشار بقوله: " وقد يجب " إلى أن وقوع ذلك نادر، وذلك لأن ضبط المكلف الوقت
وأما النفساء فقيل: إنها كالحائض إجماعا.
وأما غسل الاستحاضة، فوجوبه للصلاة والطواف موضع وفاق. وفي المس قولان، أظهرهما العدم. وفي دخول المساجد وقراءة العزائم إشكال، والأصح عدم توقفهما على الغسل، لأنه الأصل، ولدلالة بعض الأخبار عليه، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
وأما غسل المس فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات، ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه، كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما. نعم إن ثبت كون المس ناقضا للوضوء اتجه وجوبه للأمور الثلاثة المتقدمة، إلا أنه غير واضح.
وقد استدل عليه (1) بعموم قوله عليه السلام: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (2) وهو مع عدم صحة سنده (3) غير صريح في الوجوب كما اعترف به جماعة من الأصحاب (4)، ومعارض بما هو أصح منه، وسيجئ تتمة الكلام في هذه المسائل مفصلا إن شاء الله تعالى. قوله: وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب.
أشار بقوله: " وقد يجب " إلى أن وقوع ذلك نادر، وذلك لأن ضبط المكلف الوقت