____________________
ويمكن القول بالاكتفاء في ذلك بالخمس، لصحيحة أبي أسامة (1)، بل لو قيل بالاكتفاء بمسمى الدلاء، لصحيحة علي بن يقطين (2) وحمل الخمس والسبع على الاستحباب كان وجها قويا.
وأوجب ابن إدريس - رحمه الله - هنا نزح أربعين (3)، إذ لا نص فيه عنده، وإنما اكتفى فيه بالأربعين مع حكمه بنزح الجميع لما لا نص فيه، لأنها تجزئ لموته كما مر، فلوقوعه حيا أولى.
قوله: وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال.
المراد بالجلال: المغتذي بعذرة الانسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا.
وأطلق الشيخ رحمه الله في جملة من كتبه (4) نزح الخمس لذرق الدجاج بناء على القول بنجاسته. وهو ضعيف جدا كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى. ولم أقف على نص يقتضي النزح لذلك. واستقرب المصنف في المعتبر دخوله في قسم العذرة (5). وفيه بعد. ولو اكتفى فيه ينزح دلاء كما يشعر به صحيحة محمد بن إسماعيل (6) كان وجها حسنا.
قوله: وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة.
أما نزح الثلاث للفأرة فمعلوم مما سبق.
وأوجب ابن إدريس - رحمه الله - هنا نزح أربعين (3)، إذ لا نص فيه عنده، وإنما اكتفى فيه بالأربعين مع حكمه بنزح الجميع لما لا نص فيه، لأنها تجزئ لموته كما مر، فلوقوعه حيا أولى.
قوله: وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال.
المراد بالجلال: المغتذي بعذرة الانسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا.
وأطلق الشيخ رحمه الله في جملة من كتبه (4) نزح الخمس لذرق الدجاج بناء على القول بنجاسته. وهو ضعيف جدا كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى. ولم أقف على نص يقتضي النزح لذلك. واستقرب المصنف في المعتبر دخوله في قسم العذرة (5). وفيه بعد. ولو اكتفى فيه ينزح دلاء كما يشعر به صحيحة محمد بن إسماعيل (6) كان وجها حسنا.
قوله: وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة.
أما نزح الثلاث للفأرة فمعلوم مما سبق.