وقال زيد: هي على تسعة أسهم، للأم الثلث، وما بقي فثلثان للجد، والثلث للأخت. وقال ابن عباس: للأم الثلث، وما بقي فللجد، وليس للأخت شئ (1).
(19070) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الواحد عن إسماعيل عن (2) رجاء عن إبراهيم مثله.
(19071) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق قال: أتيت شريحا فسألته عن أم، وأخ، وجد، وزوج، فقال: للزوج الشطر، وللأم الثلث، [قال: ثم سكت، فعاودته، فقال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، قال: ثم سكت، فعاودته، فقال:
للبعل الشطر، وللأم الثلث،] قال: فقال الذي يقوم على رأسه: إنه لا يقول في الجد شيئا، قال: فأتيت عبيدة السلماني ففرضها على ستة: للزوج النصف، وللأم سهم، وللأخ سهم، وللجد سهم.
قال الثوري: وبلغني أنه قال: هكذا قسمها ابن مسعود (3).
(19072) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله أنه قال في جد، وبنت، وأخت:
فريضتهم من أربعة، للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم، وإن كانت أختان جعلها من ثمانية، للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، وللأختين لكل واحدة منهما سهم، فإن كن