قال: قلت: فسرق رجل عبدا لي، فمهره امرأة وأصابها؟ قال: سمعنا أنه يقال: خذ مالك حيث وجدته، فخذ عبدك منها.
(18829) - قال: ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري أخبره أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إلي: إنما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها، قال:
وكتب بذلك مروان إلي، فكتبت إلى مروان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه، وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعد أبو بكر، وعمر، وعثمان، قال: فبعث مروان بكتابي إلى معاوية، قال فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد ابن ظهير بقاضيين علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ لما (1) أمرتك به، فبعث مروان إلي بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت، يعني بقول معاوية (2).
باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده.
(18830) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة! لا تزال