ابن شعبة فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس، فقال:
هل سمع ذلك معك أحد، فقام محمد بن مسلمة فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس، فأعطاها أبو بكر السدس، فلما كانت خلافة عمر جاءته الجدة التي تخالفها، فقال عمر، إنما كان القضاء في غيرك، ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها (1).
(19084) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدات إلى أبي بكر، فأعطى الميراث أم الام دون أم الأب، فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله! قد أعطيت الميراث التي لو أنها ماتت لم يرثها، فجعل الميراث بينهما (2).
(19085) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ابن ذكوان عن خارجة بن زيد قال: إذا كانت الجدة من قبل الام هي أقعد فأعطها السدس، وإذا كانت الجدة من قبل الام (3) هي أقعد فشرك بينهما (4).
(19086) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن أبي