لأب وأم، وأخ لأب،] (1) وجد: للأخت للأب والام النصف، وما بقي فللجد، وليس للأخ للأب شئ (2).
(19066) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل بني الأخ بمنزلة أبيهم إلا علي، ولم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفقه أصحابا من عبد الله بن مسعود.
(19067) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: لم يكن أحد يورث ابن أخ مع جده.
(19068) - أخبرنا عبد الرزاق [عن الثوري] (3) عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر، وابن مسعود [لا يفضلان أما على جد.
(19069) - عبد الرزاق عن رجل عن الشعبي قال: اختلف علي، وابن مسعود،] (3) وزيد بن ثابت، وعثمان، وابن عباس في جد، وأم، وأخت لأب وأم، فقال علي: للأخت النصف [وللأم الثلث، وللجد السدس، وقال ابن مسعود: للأخت النصف] (3) وللأم السدس، وللجد الثلث.
وقال عثمان: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث،