(18776) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أشل اليد سرق، قال: تقطع يده وإن كانت شلاء (1).
باب ذكر قطع الشمال (18777) - قال: قرأنا على عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أنه سئل عن سارق قرب ليقطع، فقدم شماله فقطعت، قال:
يترك ولا يزاد على ذلك.
(18778) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثل قول الشعبي:
لا يزاد على ذلك، قد أقيم عليه الحد.
باب الشهادة على السرقة واختلاف الشهود (18779) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد قال: كان علي لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء، فيوقفهم عليه ويسجنه، فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه، قال: فأتي مرة بسارق، فسجنه، حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين، فقيل: تغيب الشهيدان، فخلى سبيل السارق، ولم يقطعه.
(18780) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل شهد عليه رجل أنه سرق بأرض، وشهد عليه آخر أنه سرق بأرض أخرى، قال: لا قطع عليه.