بعشر من الإبل، وقضى في ولدها من العبد بوصيفين، ويديه موالي أمه، وهم عصبتها، ولهم ميراثه ما لم يعتق أبوه، وقضى في سبي الاسلام بست من الإبل، في الرجل والمرأة والصبي.
(18532) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال: مكان كل عبد عبد.
(18533) - عبد الرزاق عن معمر عن غير واحد أن أهل عمان سبوا، فقضى فيهم عمر بن عبد العزيز بأربع مئة درهم، ثم نظر بعد ذلك، فقال: إنما سبوا في الاسلام، فهم أحرار حيثما أدركتموهم.
(18534) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن مسلم أن طاووسا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سبي العرب في الموالي بعبدين، أو بثمان من الإبل، وفي العربي بعبد، أو أربع من الإبل.
قال عمرو: سبي العرب: الذين أسلم الناس وهم في أيديهم.
باب ضمان الرجل إذا تعدى في عقوبته (18535) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: لا تقتص المرأة من زوجها. قال سفيان ونحن نقول:
تقتص منه إلا في الأدب.
(18536) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن عمرو بن مسلم مولاهم، وسئل ابن المسيب عن الرجل