اصطلحوا على العقل فقيمة (1) المقتول على أهل القاتل أو الجارح.
(18167) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال ليس بين المملوكين قصاص إلا في النفس.
(18168) - قال عبد الرزاق: سمعت أبا حنيفة يحدث عن حماد عن إبراهيم (2) قال: ما كان من جراحات العبد (3) دون النفس فعلى مثل منزلة دية الحر (4)، في يده نصف ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه، وفي موضحته وسنه (5) نصف عشر ثمنه، وفي إصبعه عشر ثمنه، فإذا أصيب من أعضائه عضو ليس فيه مثله، جدع أنفه، أو قطع ذكره، أو قطع لسانه، كان فيه ثمنه كاملا، وأخذه الذي أصاب (6)، كان له.
باب دية المملوك (18169) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: دية المملوك