باب الخيانة (18860) - أخبرنا عن الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الخائن قطع.
(18861) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
الخيانة؟ قال: لا قطع فيها ولا حد يعلم، قال ابن جريج: وقال لي عمرو بن دينار: ما بلغني فيها من شئ.
(18862) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن مسلم أن أبا بكر الصديق قال في الخيانة: لا قطع فيها.
(18863) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن في الخيانة نكال.
(18864) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ليس على الخائن قطع.
(18865) - قال: وسئل الزهري عن رجل ضاف قوما فاختانهم، فلم ير عليه قطعا.
(18866) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب ابن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب وجاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له، فقال له: إن غلامي هذا سرق فاقطع يده، فقال عمر: ما سرق؟ قال: مرآة امرأتي، قيمتها ستون درهما، قال: