(18903) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب مثل ذلك.
باب من سرق ما لا يقطع فيه (18904) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال:
من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع، قال عطاء: زعموا في الخمر ولحم الخنزير يسرقه المسلم من أهل الكتاب يقطع، من أجل أنه لهم حل في دينهم، فإن سرق ذلك من مسلم فلا قطع.
(18905) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع، وإن سرق من المسلمين لم يقطع.
(18906) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: لا قطع على من سرق من أهل الكتاب خمرا، ولكن يغرم ثمنها، قال: وقال ابن أبي نجيح عن عطاء: يقطع.
(18907) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن مبارك عن الثوري عن جابر الجعفي عن عبد الله بن كيسان قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلا سرق دجاجة، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان كان لا يقطع في الطير (1).