وابن سابط الأحول [عن ابن جريج قال:] (1) إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد قد سرق، فقيل: يا رسول الله! هذا عبد قد سرق ووجد معه سرقته، وقامت البينة عليه، قال رجل: يا نبي الله! هذا عبد بني فلان أيتام ليس لهم مال غيره، فتركه، ثم أتي به الثانية، [ثم الثالثة]، ثم الرابعة، كل ذلك يقال له فيه كما قيل في الأولى، قال: ثم أتي به الخامسة، فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله، ثم قال الحارث: أربع بأربع، أعفاه أربعا، وعاقبه أربعا (2).
(18981) - أخبرنا عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر أن أبا بكر قطع يد عبد سرق.
(18982) - أخبرنا عبد الرزاق عن أبن جريج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بعض أهله أنه حضر أبا بكر قطع يد عبد سرق.
باب سرقة الآبق (18983) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز، فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟
قلت: لم أسمع فيه بشئ، فقال لي عمر: فإن عثمان ومروان لا يقطعانه، قال الزهري: فلما استخلف يزيد بن عبد الملك