(19247) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: لا حد على من رمى يهوديا أو نصرانيا.
(19248) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن طارق بن عبد الرحمن ومطرف بن طريف قال: كنا عند الشعبي، فرفع إليه رجلان مسلم ونصراني، قذف كل واحد منهما صاحبه، فضرب النصراني للمسلم ثمانين، وقال للنصراني: ما فيك أعظم من قذفه هذا، فتركه، فرفع ذلك إلى عبد الحميد، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز يذكر ما صنع الشعبي، فكتب عمر يحسن صنيع الشعبي.
(19249) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري: من قذف يهوديا أو نصرانيا فليس عليه حد، وإن قذف نصراني نصرانية لا يضرب بعضهم لبعض إن تخاصموا (1) إلى أهل الاسلام، كما لا يضرب لهم مسلم إذا قذفهم، كذلك لا يضرب بعضهم لبعض.
باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب؟ وتؤخذ منهم الجزية؟
(19250) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عطاء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتلهم حتى يقولوا:
لا إله إلا الله، فإذا قالوها أحرزوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله (2).