قال: ليس عليها شئ، فإذا كانت مدبرة بيعت في قيمتها لأنها وصية.
باب من نكل عن شهادته (18458) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من نكل عن شهادته بعد قتله فعليه الدية بقدر حصته، قال معمر: وكان الحسن يقول: عليه القتل.
(18459) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنا، فرجما، ثم رجع أحدهم، فقال: عليه ربع الدية في ماله.
(18460) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين (1) شهدا على رجل عند علي أنه سرق، ثم رجعا (2) عن شهادتهما، فقال: لو أعلمكما تعمدتماه لقطعت أيديكما، وأغرمهما دية يده.
(18461) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مطر عن الشعبي أن رجلين شهدا على رجل بسرقة، فقطعه، ثم جاءه أحد الرجلين برجل، فقال: هذا الذي سرق، فقال علي: لو كنتما تعمدتماه لقطعتكما، فأبطل شهادتهما عن الآخر، وأغرمهما دية الأول.