منهم سهم، وقال غير الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: هي من أربعة وعشرين، للأم السدس أربعة، وللمرأة الربع ستة، وما بقي بين الجد والأخ سبعة سبعة.
(19076) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله كان يقول في جد، وأخت لأب وأم، وأخوين للأب: للأخت النصف، وما بقي للجد، وليس للأخوين شئ (1).
(19077) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: لم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يورث أخا لام مع جد (2).
(19078) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا كان جد وأخت فهي من ثلاثة، للجد اثنان، وللأخت واحد. فإن كن ثلاث أخوات وجد، فهي على خمسة. فإذا كن أربع (3) وجد، فهي على ستة.
فإذا كن خمسا فاضرب ثلاثة في خمسة، فتكون على خمسة عشر، فإذا كان الثلث خيرا للجد فاضرب الثلث في نصف، ثم تأخذ الثلث من جميع المال، فتدفعه إلى الجد، وما بقي على قدر سهامهم.