والنصارى؟ فقال: إذا كانوا كبارا عرض عليهم الاسلام، فإن أسلموا فذاك، وإلا بيعوا من اليهود والنصارى إن شاء صاحبهم، والذي يستحب من ذلك أن اليهود والنصارى إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي فإنه يدعوهم إلى الاسلام، فإن أبوا إلا التمسك بدينهم، فإن المسلم إن شاء باعهم من أهل الذمة، ولا يبيعهم من أحد من أهل الحرب، وإن كانوا على غير دين مثل الهند والزنج، فإن المسلم لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة، ولا من أهل الحرب، ولا يبيعهم إلا من المسلمين، لأنهم يجيبون إذا دعوا، وليس لهم دين يتمسكون به، ولا ينبغي أن يترك اليهود والنصارى يهودونهم ولا ينصرونهم، وإذا كان العجم صغارا لم يباعوا من اليهود والنصارى، لا يباعون إلا من المسلمين، وإذا ماتوا صغارا عند المسلم صلى عليهم، وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم، فإنه يصلى عليهم إذا وقعوا في يديه (1).
قال الثوري: وقال حماد: إذا ملك الصغير فهو مسلم.
باب المعاهد يغدر بالمسلم (19378) - أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن عوف بن مالك الأشجعي أن يهوديا أو نصرانيا نخس بامرأة مسلمة، ثم حثى عليها التراب يريدها على نفسها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن لهؤلاء عهدا