قال سفيان: هو الذي يفسد من نهاره ليس له بقاء، الثريد (1) واللحم، وما أشبهه، فليس فيه قطع، ولكن يعزر، وإذا كانت الثمرة في شجرتها فليس فيه قطع، ولكن يعزر.
باب سرقة الثمر والكثر.
(18916) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره عن رجل عن رافع بن خديج (2) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر.
(18917) - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد عن يحيى بن أبي كثير أن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر.
والكثر: الجمار الذي يكون في النخل، إذا نزعت الجمارة هلكت النخلة.
(18918) - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد عن عطاء الخراساني قال: إن عمر بن الخطاب قال: من أخذ من الثمر شيئا فليس عليه