(18911) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا تقطع يدان بيد.
باب الذي يسرق فيسرق منه (18912) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر في رجل سرق من رجل متاعا، ثم جاء آخر فسرقه من السارق، قال: يقطع السارق الأول، وأما الذي سرقه من السارق فليس عليه قطع، وعليه الغرم.
(18913) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الثوري مثل قول معمر، إلا أن الثوري قال: عليه غرم ما أخذ.
باب سارق الحمام وما لا يقطع فيه (18914) - أخبرنا عبد الرزاق عن سعيد بن (1) عبد العزيز عن هلال بن سعد أن رجلا دخل الحمام وترك برنسا له، فجاء رجل فسرقه، فوجده صاحبه، فجاء به إلى أبي الدرداء فقال: أقم على هذا حد الله، فقال أبو الدرداء - أخبرنا مالك بن عدي -: إني أعوذ بالله منك، قال: أتركه؟ قال: نعم اتركه، يعني أن سارق الحمام لا يقطع.
(18915) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق سرق طعاما، فلم يقطعه.