شعبتان، فقال: أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعا؟ قال الشعبي: فكان زيد يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم، فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث، وكان [علي] (1) يجعله أخا ما بينه وبين ستة هو سادسهم، يعطيه السدس، فإن زادوا على ستة أعطاه السدس، وصار ما بقي بينهم (2).
(19059) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله ابن عباس، فسألهم عن الجد، فقال علي: له الثلث على كل حال، وقال زيد: له الثلث مع الاخوة، وله السدس من جميع الفريضة، ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له، وقال ابن عباس: هو أب، فليس للاخوة معه ميراث، وقد قال الله تعالى: (ملة أبيكم إبراهيم) (3) وبيننا وبينه آباء، قال: فأخذ عمر بقول زيد.
(19060) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: إنما هذه فرائض عمر، ولكن زيدا أثارها بعده، وفشت عنه (4).
(19061) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والأخ إذا لم يكن غيرهما، ويجعل